السيد البروجردي
511
جامع أحاديث الشيعة
فقد وافى حجه إلى منى وفى رواية ابان ( 4 ) قوله عليه السلام فلما أصبح قام على المشعر الحرام فدعا الله تبارك وتعالى بكلمات وتاب وفي رواية معاوية ( 2 ) من باب ( 15 ) حج إبراهيم عليه السلام قوله عليه السلام ثم بات بها ( اي بالمزدلفة ) حتى إذا صلى صلاة الصبح أراه الموقف وفى رواية أبي بصير ( 5 ) قوله عليه السلام ثم أقام على المشعر الحرام وفى رواية حماد ( 21 ) من باب ( 2 ) حدود عرفات من أبواب الوقوف بها قوله رأيت أبا عبد الله عليه السلام بالموقف على بغلة رافعا يده إلى السماء وفى أحاديث باب ( 1 ) وجوب الإفاضة من عرفات إلى المشعر من أبواب الوقوف ما يدل على ذلك ويأتي في مرسلة فقيه ( 9 ) من باب ( 9 ) حدود المزدلفة قوله وقف النبي صلى الله عليه وآله بجمع فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته وفى رواية سعيد ( 15 ) من باب ( 13 ) وقت الإفاضة من المشعر قوله عليه السلام ولا تفض بهن حتى نقف بهن بجمع وفى سائر أحاديثه أيضا ما يدل على وجوب الوقوف بالمشعر وفى أحاديث باب ( 16 ) حكم من أفاض من عرفات ولم يقف بالمشعر وباب ( 17 ) ان من فاتته المزدلفة فقد فاته الحج وباب ( 18 ) ان من ظن أنه مدرك الجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات وباب ( 21 ) حكم من عرض له سلطان فاخذه قبل أن يعرف ما يدل على ذلك وكذا في غير واحد من أحاديث باب ( 8 ) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من أبوابه ( 7 ) باب عدم اشتراط الطهارة في الوقوف بالمشعر الا ان مع الطهر أفضل 3307 ( 1 ) ك 160 - بعض نسخ الرضوي ولا بأس بقضاء المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء أفضل .